الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

149

الفتاوى الجديدة

البيت عن الناس بحيث لا يظهر منه إلّا الحجر الأسود ولا يبدو من أطراف الكعبة من ناحية مكان الطواف شيء ، لذا يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية : ( أ ) : إذا كان المكلّف عالماً بهذا الأمر قبل الذهاب للحجّ ويعرف بأنّه لن يستطيع الطواف من المنطقة المعروفة فهل إحرامه صحيح ؟ وإذا كان صحيحاً فهل تعتبر هذه الحالة من حالات الاضطرار بحيث يصحّ فيها الطواف من خارج المنطقة ؟ الجواب : الإحرام والطواف في هذه الحالة صحيحان ، ولا تعتبر رؤية الكعبة في صحّة المناسك وليس للطواف منطقة محدّدة حتّى في الاختيار فضلًا عن الاضطرار . ( ب ) : هل يصحّ الطواف حول الكعبة مع وجود السياج الخشبي ؟ سواء كان مانعاً لرؤية الكعبة أم لم يكن ؟ الجواب : الطواف في الحالتين صحيح كما أشرنا أعلاه . ( ج ) : إذا لم يصحّ الإحرام والطواف في هذه الحالة واستغرقت أعمال الترميم مدّة طويلة ، فهل يجوز لمن يريد دخول مكّة أن يدخلها بدون إحرام وأداء المناسك ؟ الجواب : لا يجوز دخول مكّة بدون إحرام وأداء المناسك ، وعلى فرض أنّنا نرى لزوم الطواف في منطقة المقام والبيت فانّ من الجائز هنا من باب الضرورة الطواف خارجها . ( السّؤال 620 ) : إذا طاف عدّة طوافات مستحبّة في وقت الزحام بحيث يكون مزاحماً للذين يقومون بالطواف الواجب فهل يضرّ ذلك بطوافه المستحبّ ؟ خاصّة إذا كان هناك متّسع من وقت آخر . الجواب : ذكرنا في المناسك أنّ الأحوط ترك الطواف المستحبّ أثناء الازدحام وحضور الطائفين بالطواف الواجب . صلاة الطواف : ( السّؤال 621 ) : إذا تنجّست بقعة من المسجد الحرام ( بدم أو بول أو ما شابه ) فانّ العاملين في المسجد يعملون على تطهيرها بشكل غير صحيح ، فكيف تكون الصّلاة على تلك البقعة إذا لم تزل مرطوبة ؟